تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين " . 9 - * ( باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمضي سنة ، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية ) * [ 21139 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( علي بن الحسين ، عن أبيه ) ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض ، فقال : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها " . [ 21140 ] 2 - دعائم الاسلام : فأما إن طلقها وهو مريض ، فقد قالا - يعني أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) - : " إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها ، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك ، إلا أن يصح منه ، أو تتزوج زوجا غيره " . [ 21141 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز ، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وإن انقضت عدتها وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج " .
هامش
الباب 9 1 - الجعفريات ص 111 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1009 .