عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا أراد الرجل الطلاق طلقها
من قبل عدتها في غير جماع - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين
الأولتين " .
9 - * ( باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها
ترثه ما لم يبرأ ، أو تتزوج ، أو تمضي سنة ، ولا يرثها
إلا في العدة الرجعية ) *
[ 21139 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( علي بن الحسين ، عن أبيه ) ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض ،
فقال : ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها " .
[ 21140 ] 2 - دعائم الاسلام : فأما إن طلقها وهو مريض ، فقد قالا - يعني
أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) - : " إنها إذا انقضت عدتها منه لم
يرثها ، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك ، إلا أن يصح منه ، أو تتزوج
زوجا غيره " .
[ 21141 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق
الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز ، فإن مات أو
ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وإن انقضت عدتها وهو مريض ، ثم
مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج " .
هامش
الباب 9
1 - الجعفريات ص 111 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1383 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 268 ح 1009 .