تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
10 - * ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث ) * [ 21142 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي وشاهدين - إلى أن قال - والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها " . [ 21143 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة قال : " ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي مستأجرة " . [ 21144 ] 3 - وعن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ - إلى أن قال - قال : " وإن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما " . وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة . 11 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج ) * [ 21145 ] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية التي
هامش
الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . الباب 11 1 - المناقب ج 2 ص 371 .