10 - * ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم
ثبوته في المتعة ، وحكم اشتراط الميراث ) *
[ 21142 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر
الله عز وجل بها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث ، هو بولي وشاهدين - إلى أن
قال - والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة
بشروطها " .
[ 21143 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن عروة ،
عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في
المتعة قال : " ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ، وإنما هي
مستأجرة " .
[ 21144 ] 3 - وعن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر في المتعة ؟ - إلى أن قال -
قال : " وإن يشترطا الميراث ، فهما على شرطهما " .
وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة .
11 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج ) *
[ 21145 ] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن سفيان بن عيينة ، بإسناده
عن محمد بن يحيى قال : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من
بني هاشم ، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية التي
هامش
الباب 10
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
الباب 11
1 - المناقب ج 2 ص 371 .