2 - * ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله ) *
[ 21125 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن تركت امرأة زوجها فله
النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة
فالنصف يرد على الزوج " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
3 - * ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت ) *
[ 21126 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة
الربع ، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد جعل ما
بقي لإمام المسلمين " .
[ 21127 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله ، قال وقد روي : إذا مات الرجل
وترك امرأة فالمال كله لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج .
[ 21128 ] 3 - دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه
قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي
امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله .
هامش
الباب 2
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) المقنع ص 170 .
الباب 3
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
2 - المقنع ص 171 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 393 ح 1390 .