تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
2 - * ( باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله ) * [ 21125 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن تركت امرأة زوجها فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت ، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 3 - * ( باب ميراث الزوجة إذا انفردت ) * [ 21126 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين " . [ 21127 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله ، قال وقد روي : إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها ، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج . [ 21128 ] 3 - دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته ، فقضى لها بالميراث كله ، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها ، فقضى له بالميراث كله .
هامش
الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) المقنع ص 170 . الباب 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 2 - المقنع ص 171 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 393 ح 1390 .