تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أبواب ميراث الزوج 1 - * ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ، ويرثان مع جميع الوراث ) * [ 21123 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها ، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد " . [ 21124 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن تركت امرأة زوجها فله النصف " قال ( عليه السلام ) : " وإن تركت مع الزوج ولدا ، ذكرا كان أم أنثى ، واحدا كان أم أكثر ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد " .
هامش
أبواب ميراث الزوج الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1341 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .