أبواب ميراث الزوج
1 - * ( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع
معه ، وللزوجة الربع مع عدمه ، والثمن معه ،
ويرثان مع جميع الوراث ) *
[ 21123 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في
الفريضة ، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا ، ولا يزادان عليها ، يأخذ الزوج
أبدا النصف أو الربع ، والمرأة الربع أو الثمن ، لا ينقص الرجل عن
الربع ، ولا المرأة عن الثمن ، كان معهما من كان ، ولا يزادان شيئا بعد
النصف والربع إن لم يكن معهما أحد " .
[ 21124 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن تركت امرأة زوجها فله
النصف " قال ( عليه السلام ) : " وإن تركت مع الزوج ولدا ، ذكرا كان أم
أنثى ، واحدا كان أم أكثر ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد " .
هامش
أبواب ميراث الزوج
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1341 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .