5 - * ( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع
الوارث يمنع الأبعد ، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فإن
الميراث لابن العم ، وان أولاد الأعمام والأخوال
يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ) *
[ 21121 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكذا إذا ترك عمه وابن
خاله ، فالعم أولى ، وكذا لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن
العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم ، فإن الميراث
لابن العم للأب والأم ، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة
الأم ، فعلى هذا يكون الميراث " .
[ 21122 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " وإن ترك ابن خال وعما أو عمة ، فالمال للعم أو للعمة ، لأنهما سبقا
إلى الميراث - وإن ترك بني عم - ذكورا وإناثا - وأخوالا وخالات ، فالمال كله
للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شئ لبني العم ،
وإن ترك ابن عمه وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أخيه - يعني من أب واحد -
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا من اخوة متفرقين ، ورث كل
واحد منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ، ويرث من ذوي
الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم " .
هامش
الباب 5
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357 .