تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
5 - * ( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الأبعد ، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فإن الميراث لابن العم ، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ) * [ 21121 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكذا إذا ترك عمه وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذا لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن ، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم ، فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث " . [ 21122 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " وإن ترك ابن خال وعما أو عمة ، فالمال للعم أو للعمة ، لأنهما سبقا إلى الميراث - وإن ترك بني عم - ذكورا وإناثا - وأخوالا وخالات ، فالمال كله للأخوال والخالات ، أو لأحدهم إن لم يكن غيره ، ولا شئ لبني العم ، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه ، أو ابن أخيه وابنة أخيه - يعني من أب واحد - فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا من اخوة متفرقين ، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه ، وكذلك الأقرب فالأقرب ، ويرث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم " .
هامش
الباب 5 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357 .