3 - * ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ، ويمنعون
الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب ) *
[ 21118 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة
وخالة : " للعمة الثلثان وللخالة الثلث " وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون
الموالي .
[ 21119 ] 2 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ،
أنهم قالوا : " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ،
فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ،
وتلوا قول الله عز وجل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله ) * ( 1 ) " .
4 - * ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم ، يمنع
من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال ) *
[ 21120 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " وعمك - يعني أخا أبيك من أبيه وأمه - أولى بك من عمك أخي
أبيك من أبيه ، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن
عمك أخي أبيك لأبيه : .
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : كما مر ( 1 ) .
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384 .
( 1 ) الأحزاب 33 : 6 .
الباب 4 .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 .
( 1 ) مر في الحديث - 1 - من الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث .