تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
3 - * ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ، ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب ) * [ 21118 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة وخالة : " للعمة الثلثان وللخالة الثلث " وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي . [ 21119 ] 2 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 1 ) " . 4 - * ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم ، يمنع من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال ) * [ 21120 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وعمك - يعني أخا أبيك من أبيه وأمه - أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه : . ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : كما مر ( 1 ) .
هامش
الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 391 ح 1384 . ( 1 ) الأحزاب 33 : 6 . الباب 4 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 . ( 1 ) مر في الحديث - 1 - من الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث .