[ 21113 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" الخال وارث من لا وارث له " .
2 - * ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان
ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية ) *
[ 21114 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو
خالة .
[ 21115 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة وخالة : " للعمة
الثلثان ، وللخالة الثلث " .
[ 21116 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " فمن ترك
خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء ، وللعم والعمة
الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا
بأسبابهم ( 1 ) " .
[ 21117 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن ترك خالا وخالة أو عما
وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر
مثل حظ الأنثيين " .
هامش
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 114 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1354 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357 .
( 1 ) في المصدر : بأنسابهم .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .