تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
[ 21113 ] 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الخال وارث من لا وارث له " . 2 - * ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية ) * [ 21114 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة . [ 21115 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة وخالة : " للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث " . [ 21116 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء ، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم ( 1 ) " . [ 21117 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين " .
هامش
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 225 ح 114 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1354 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1356 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1357 . ( 1 ) في المصدر : بأنسابهم . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
مستدرك الوسائل — صفحة 190 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث