تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - * ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا من الإخوة والأجداد ) * [ 21111 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال " . [ 21112 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب ، بقوله تعالى جملة : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 1 ) " . وتقدم عن الاختصاص : مسندا عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : " سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث " الخبر ( 2 ) .
هامش
أبواب ميراث الأعمام والأخوال الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1358 . ( 1 ) الأحزاب 33 : 6 . ( 2 ) وتقدم عن الاختصاص في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .