أبواب ميراث الأعمام والأخوال
1 - * ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا
من الإخوة والأجداد ) *
[ 21111 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن ترك عما وجدا فالمال
للجد ، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم
والخال " .
[ 21112 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم ما بعد الكتاب الأقرب
فالأقرب ، بقوله تعالى جملة : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله ) * ( 1 ) " .
وتقدم عن الاختصاص : مسندا عن أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) ، قال : " سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم
مع ولد الصلب ميراث " الخبر ( 2 ) .
هامش
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب 1
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1358 .
( 1 ) الأحزاب 33 : 6 .
( 2 ) وتقدم عن الاختصاص في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد .