تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
7 - * ( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جاء معهم الجد ) * [ 21094 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ) * ( 1 ) من أم * ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : " فهكذا ( امرأة لها ) ( 3 ) أخ أو أخت من أم " . [ 21095 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذكر والأنثى - من الاخوة والأخوات من الأم - في الثلث سواء " . [ 21096 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخا لام وجدا ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد ، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجد " .
هامش
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1345 . ( 1 ) النساء 4 : 12 . ( 2 ) النساء 4 : 12 . ( 3 ) في المصدر : أنزلها . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .