7 - * ( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر
والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان
واحدا فله السدس مطلقا ، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما
لو جاء معهم الجد ) *
[ 21094 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو
أخت ) * ( 1 ) من أم * ( فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم
شركاء في الثلث ) * ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : " فهكذا ( امرأة لها ) ( 3 ) أخ أو
أخت من أم " .
[ 21095 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والذكر والأنثى -
من الاخوة والأخوات من الأم - في الثلث سواء " .
[ 21096 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخا لام وجدا ، فللأخ
من الأم السدس ، وما بقي فللجد ، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا
لام أو أكثر من ذلك ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم
بالسوية ، وما بقي فللجد " .
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1345 .
( 1 ) النساء 4 : 12 .
( 2 ) النساء 4 : 12 .
( 3 ) في المصدر : أنزلها .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .