الربع ، وما بقي فللقرابة ، وقال : وإن تركت امرأة زوجها ، فله النصف ،
والنصف الآخر للقرابة لها " إلى آخره .
11 - * ( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد ، أحد من الأعمام
والأخوال وأولادهم ) *
[ 21102 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك عما وخالا وجدا
وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال " .
12 - * ( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب
بالأب ، وكذا أولادهم ) *
[ 21103 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك
أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن
أخيك من أبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك " الخبر .
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : مسندا كما مر ( 1 ) .
[ 21104 ] 2 - وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن أعيان ( 1 ) بني الأم يتوارثون دون بني
العلات ( 2 ) ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات
هامش
الباب 11
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 .
( 1 ) مر في الحديث - 1 - من الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1346 .
( 1 ) الأعيان : الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج 13 ص 306 ) .
( 2 ) العلات بفتح العين وتشديد اللام : بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب
ج 11 ص 470 ) .