تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الربع ، وما بقي فللقرابة ، وقال : وإن تركت امرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر للقرابة لها " إلى آخره . 11 - * ( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد ، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم ) * [ 21102 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال " . 12 - * ( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب ، وكذا أولادهم ) * [ 21103 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك ، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك " الخبر . ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : مسندا كما مر ( 1 ) . [ 21104 ] 2 - وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن أعيان ( 1 ) بني الأم يتوارثون دون بني العلات ( 2 ) ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات
هامش
الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 . ( 1 ) مر في الحديث - 1 - من الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1346 . ( 1 ) الأعيان : الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج 13 ص 306 ) . ( 2 ) العلات بفتح العين وتشديد اللام : بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج 11 ص 470 ) .