تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
[ 21089 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر ( 1 ) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل ، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه " . 5 - * ( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ، فيتساويان إذا اجتمعا ، وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * [ 21090 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ وخط علي ( عليه السلام ) بيده ] ( 1 ) : " إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء ، ويحل محل واحد من ذكورهم " وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند الخاصة والعامة : إن الجد بمنزلة الأخ . [ 21091 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك ، واخوة وأخوات لأب وأم ، واخوة وأخوات لأب ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب ، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا ، فللأخت النصف ، وللجد النصف ، فإن ترك أختين لأب وأم أو
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) في المخطوط : ببطن ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 376 ح 1348 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
مستدرك الوسائل — صفحة 180 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث