[ 21089 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن ترك واحدا ممن له سهم
ينظر ( 1 ) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل ، وهو أن يترك
الرجل أخا وابن أخيه ، فالأخ أولى من ابن أخيه " .
5 - * ( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ،
فيتساويان إذا اجتمعا ، وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو
أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين ) *
[ 21090 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) ، من
الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ وخط علي
( عليه السلام ) بيده ] ( 1 ) : " إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء ، ويحل محل
واحد من ذكورهم " وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند
الخاصة والعامة : إن الجد بمنزلة الأخ .
[ 21091 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخا لأب وأم وجدا
فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ،
فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك ، واخوة وأخوات لأب وأم ،
واخوة وأخوات لأب ، وجدا ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم
بالسوية ، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد ، للذكر مثل حظ
الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب ، فإن ترك أختا لأب وأم
وجدا ، فللأخت النصف ، وللجد النصف ، فإن ترك أختين لأب وأم أو
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) في المخطوط : ببطن ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 376 ح 1348 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .