تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
8 - * ( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ، لكن يستحب لهما الطعمة ) * [ 21097 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم ، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا ، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره " . [ 21098 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك جدا من قبل الأب ، وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين " . 9 - * ( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة ) * [ 21099 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 378 ح 1351 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .