8 - * ( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب
يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ،
لكن يستحب لهما الطعمة ) *
[ 21097 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ،
وكذلك الجد والجدة من قبل الأم ، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل
الأم الثلث نصيب الأم ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب ،
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل
الأب ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الأم
واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا ، والأقرب
من الأجداد والجدات يحجب الأبعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على
سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره " .
[ 21098 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك جدا من قبل الأب ،
وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب
الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد
والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل
الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين " .
9 - * ( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو
جامعهم زوج أو زوجة ) *
[ 21099 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 378 ح 1351 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .