تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
" إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأب والأم ، وسقط الاخوة من الأب " . [ 21100 ] 2 - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح : وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات : للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم ، وللأخت من الأم السدس سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السهم الباقي . وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) : " السهم الذي جعله للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب ، ويخرج منه الأخت من الأم ، وبذلك ينطق القرآن ، لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس ، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ " . وقد خالف علي ( عليه السلام ) وابن عباس زيدا ، وخالفه أيضا أبو بكر وعمر . . . إلى آخره . قلت : ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين ، وهو خلاف ما تقدم ، وعليه اتفاق الامامية ، ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الأصل : " أو على الأخت من الأب " يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين ، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم . 10 - * ( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد ) * [ 21101 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ترك الرجل امرأته ، فللمرأة
هامش
2 - الايضاح ص 178 . الباب 10 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
مستدرك الوسائل — صفحة 184 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث