" إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة
من الأم الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأب والأم ،
وسقط الاخوة من الأب " .
[ 21100 ] 2 - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح : وقال زيد في ثلاث
أخوات متفرقات : للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم ، وللأخت
من الأم السدس سهم ، وللأخت من الأب سهم ، وللعصبة السهم
الباقي .
وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ) : " السهم الذي جعله
للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب ، ويخرج
منه الأخت من الأم ، وبذلك ينطق القرآن ، لأنه لم يجعل في القرآن للأخت
من الأم أكثر من السدس ، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ " .
وقد خالف علي ( عليه السلام ) وابن عباس زيدا ، وخالفه أيضا أبو بكر
وعمر . . . إلى آخره .
قلت : ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من
الأبوين ، وهو خلاف ما تقدم ، وعليه اتفاق الامامية ، ولا يمكن الحمل على
التقية لوجود ما ينافيها فيه ، ويمكن أن يكون الأصل : " أو على الأخت من
الأب " يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين ، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ
ما تقدم .
10 - * ( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى
مع الإخوة والأجداد ) *
[ 21101 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا ترك الرجل امرأته ، فللمرأة
هامش
2 - الايضاح ص 178 .
الباب 10
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .