لأب وجدا ، للاخوة وما بقي فللجد " .
6 - * ( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب ،
وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة
أولاد الإخوة للأم ، فلأولاد الإخوة للأب ) *
[ 21092 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا
وأختا للأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة
وأخوات لأب وأم ، أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من
الأب ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا " كذا في
النسخ وفيه سقط .
[ 21093 ] 2 - وفي المقنع : فإن ترك أخوين لام ، أو أخا وأختا لام ، أو اخوة
وأخوات لأم ، وأخا لأب ، أو اخوة وأخوات لأب ، وأخا لأب وأم ، أو
اخوة وأخوات لأب وأم ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ،
وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم ، وسقط الاخوة والأخوات من
الأب .
فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم أو لأب ، فلابن الأخ من الأم
السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب .
فإن ترك بني أخ لام ، وبني أخ لأب وأم ، وبني أخ لأب ، فلبني الأخ
من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم ، وسقط
بنات الأخ وبنو الأخ للأب - إلى أن قال - وإذا مات وترك ابن أخ لام ، وابن
ابن ابن أخ لأب ، فإن الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأم
السدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثا ، ولم
أجده في غير كتابه .
هامش
الباب 6
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
2 - المقنع ص 172 .