تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
لأب وجدا ، للاخوة وما بقي فللجد " . 6 - * ( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب ، وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم ، فلأولاد الإخوة للأب ) * [ 21092 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا للأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم ، أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا " كذا في النسخ وفيه سقط . [ 21093 ] 2 - وفي المقنع : فإن ترك أخوين لام ، أو أخا وأختا لام ، أو اخوة وأخوات لأم ، وأخا لأب ، أو اخوة وأخوات لأب ، وأخا لأب وأم ، أو اخوة وأخوات لأب وأم ، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب . فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم أو لأب ، فلابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب . فإن ترك بني أخ لام ، وبني أخ لأب وأم ، وبني أخ لأب ، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم ، وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب - إلى أن قال - وإذا مات وترك ابن أخ لام ، وابن ابن ابن أخ لأب ، فإن الفضل بن شاذان قال : لابن الأخ من الأم السدس ، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب ، ولم أرو بهذا حديثا ، ولم أجده في غير كتابه .
هامش
الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 2 - المقنع ص 172 .
مستدرك الوسائل — صفحة 181 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث