أخاه لأمه ، أو أخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ
من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات
متفرقات ، فللأخت من الأم السدس ، فما بقي فللأخت من الأم والأب ،
فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب
وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام ، فللاخوة والأخوات من
الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم
على هذا " .
4 - * ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع
الأقرب منهم الأبعد ) *
[ 21086 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " حدثني جابر ، عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) - ولم أكذب أنا على جابر - قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ابن الأخ يقاسم الجد " .
[ 21087 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ، وأول ما تلقى منها : " ابن أخ
وجد ، المال بينهما نصفان " .
[ 21088 ] 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :
" ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان " .
هامش
الباب 4
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 38 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350 .