تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أخاه لأمه ، أو أخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، فللأخت من الأم السدس ، فما بقي فللأخت من الأم والأب ، فإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك ، أو أختا لأب وأم ، أو لأب ، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام ، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا " . 4 - * ( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا ، ويمنع الأقرب منهم الأبعد ) * [ 21086 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " حدثني جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - ولم أكذب أنا على جابر - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ابن الأخ يقاسم الجد " . [ 21087 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده ، وأول ما تلقى منها : " ابن أخ وجد ، المال بينهما نصفان " . [ 21088 ] 3 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة ، المال بينهما نصفان " .
هامش
الباب 4 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 38 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 377 ح 1350 .