الفرائض ؟ " قال : قلت : وما اصنع بشئ هو عندي باطل ؟ قال : فقال :
" انظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها " .
[ 21083 ] 2 - وعن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب ، قال : " للزوج
النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت للأب
سهم " فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة
والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت للأب والأم ثلاثة
أسهم ، نصيب من ستة يعول إلى ( 1 ) ثمانية ، فقال أبو جعفر
( عليه السلام ) : " ولم قالوا ذلك ؟ " قال : لان الله قال : * ( وله أخت فلها
نصف ما ترك ) * .
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " فما لكم نقصتم الأخ ؟ إن كنتم
تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ،
فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : * ( فلها النصف ) * وقال للأخ :
* ( وهو يرثها ) * يعني جميع المال * ( إن لم يكن لها ولد ) * فلا تعطون الذي
جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له
النصف تاما ! ؟ " .
[ 21084 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت
من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما
بقي فمردود عليهما ، ولا شئ للأخ والأخت من الأب " .
[ 21085 ] 4 - فقه الرضا ( عليه اللام ) : " إذا ترك الرجل أخاه لأبيه ، أو
هامش
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 314 وآية : 176 من سورة النساء : 4 .
( 1 ) في نسخة : " في " ( منه قده ) .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) * ص 39 .