تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الفرائض ؟ " قال : قلت : وما اصنع بشئ هو عندي باطل ؟ قال : فقال : " انظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها " . [ 21083 ] 2 - وعن بكير قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب ، قال : " للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم " فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ، يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم ، نصيب من ستة يعول إلى ( 1 ) ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ولم قالوا ذلك ؟ " قال : لان الله قال : * ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) * . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " فما لكم نقصتم الأخ ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ، فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : * ( فلها النصف ) * وقال للأخ : * ( وهو يرثها ) * يعني جميع المال * ( إن لم يكن لها ولد ) * فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ! ؟ " . [ 21084 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليهما ، ولا شئ للأخ والأخت من الأب " . [ 21085 ] 4 - فقه الرضا ( عليه اللام ) : " إذا ترك الرجل أخاه لأبيه ، أو
هامش
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 314 وآية : 176 من سورة النساء : 4 . ( 1 ) في نسخة : " في " ( منه قده ) . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) * ص 39 .