تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 1 ) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون . 3 - * ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم ) * [ 21082 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعيني قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في أختين وزوج ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " للزوج النصف وللأختين ما بقي " قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : " فما يقولون ؟ " قال : يقولون : للأختين الثلثان ، وللزوج النصف ، ويقسمون على سبعة ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ولم قالوا ذلك ؟ " قال : لان الله سمى للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ، قال : " فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ ؟ " قال : يقولون : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال له : " فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة ! ؟ " قال : فأين سمى الله ذلك ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " اقرأ الآية التي في آخر السورة : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( 1 ) قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال ( 2 ) ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على تسعة " قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير ، نظرت في
هامش
( 1 ) النساء 4 : 176 . الباب 3 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 285 ح 309 ، وعنه في البحار ج 104 ص 345 ح 20 . ( 1 ) النساء 4 : 176 . ( 2 ) في المصدر : المال .
مستدرك الوسائل — صفحة 177 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث