فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 1 )
فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون .
3 - * ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو
الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم ) *
[ 21082 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعيني قال : كنت عند أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في أختين وزوج ؟
قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " للزوج النصف وللأختين ما بقي "
قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : " فما يقولون ؟ " قال :
يقولون : للأختين الثلثان ، وللزوج النصف ، ويقسمون على سبعة ، قال :
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ولم قالوا ذلك ؟ " قال : لان الله سمى
للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ، قال : " فما يقولون لو كان مكان
الأختين أخ ؟ " قال : يقولون : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال
له : " فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، ومن أمر الله بالثلثين أربعة
من سبعة ! ؟ " قال : فأين سمى الله ذلك ؟ قال : فقال أبو جعفر
( عليه السلام ) : " اقرأ الآية التي في آخر السورة : * ( يستفتونك قل الله
يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( 1 ) قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فإنما
كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال ( 2 ) ، للزوج النصف ، ثم يقسمون على
تسعة " قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبو جعفر
( عليه السلام ) : " هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير ، نظرت في
هامش
( 1 ) النساء 4 : 176 .
الباب 3
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 285 ح 309 ، وعنه في البحار ج 104 ص 345 ح 20 .
( 1 ) النساء 4 : 176 .
( 2 ) في المصدر : المال .