2 - * ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله
فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأخت لهما أو لأب النصف ، والباقي
بالرد ، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد ) *
[ 21079 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء :
* ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت
- يعني أختا لأب وأم ، أو أختا لأب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم
يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة رجالا
ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 1 ) الخبر .
[ 21080 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا مات الرجل
وترك اخوة لأب وأم ، واخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الأم الثلث
الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الأم والأب ، وسقط الاخوة من
الأب - إلى أن قال - وقال ( عليه السلام ) : وإن ترك أخا وأختا لام ، وأختا
لأب وأم ، وأختا وأخا لأب ، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما
سواء ، وللأخت من الأب والأم النصف ، وما بقي فمردود عليها " .
[ 21081 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، في قوله تعالى * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان
امرؤ هلك ليس له ولد أخت - إنما عنى الله الأخت من الأب والأم ، أو
أخت لأب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين
هامش
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 374 ح 1344 .
( 1 ) النساء 4 : 176 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 375 ح 1347 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 286 ح 312 وعنه في البحار ج 104 ص 346 ح 23 .