لأب - حجبا الأم عن الثلث " وقال ( عليه السلام ) : " لا تحجب الأم عن
الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء ، أو لأب ، أو أخ
وأختان " .
[ 21063 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم
الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ،
وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا
وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع
أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي للأب " .
11 - * ( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب ) *
[ 21064 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال في حديث : " فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم
واحدة ، ( وأخوات لأم ) ( 1 ) ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا
يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة " .
12 - * ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له
نصيبه ، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس
معه ، والباقي للأب ) *
[ 21065 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339 .
( 1 ) في المصدر : واخوة وأخوات لأب ، واخوة وأخوات لأم .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1342 .