تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
لأب - حجبا الأم عن الثلث " وقال ( عليه السلام ) : " لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء ، أو لأب ، أو أخ وأختان " . [ 21063 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي للأب " . 11 - * ( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب ) * [ 21064 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : " فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة ، ( وأخوات لأم ) ( 1 ) ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة " . 12 - * ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له نصيبه ، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه ، والباقي للأب ) * [ 21065 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339 . ( 1 ) في المصدر : واخوة وأخوات لأب ، واخوة وأخوات لأم . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1342 .