تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
[ 21055 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك أبا ، وابن ابن ، قال : " للأب السدس ، وما بقي فلابن الابن ، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه ، وكذا ولد الولد ما تسافلوا ، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنو البنت ولد " . [ 21056 ] 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته ) ( 1 ) قال : " المال كله لبنته " وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر ( عليهما السلام ) . 7 - * ( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم ) * [ 21057 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك " الخبر . 8 - * ( باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للأب ) * [ 21058 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إذا ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1335 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331 . ( 1 ) في المصدر : أو أخته . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1336 .
مستدرك الوسائل — صفحة 168 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث