[ 21055 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك أبا ، وابن ابن ،
قال : " للأب السدس ، وما بقي فلابن الابن ، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا
لم يكن أبوه ، وكذا ولد الولد ما تسافلوا ، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد
فهم بمنزلة الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنو البنت
ولد " .
[ 21056 ] 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنته
وابنة ابنه ( وابنة بنته ) ( 1 ) قال : " المال كله لبنته " وكذلك قال أمير المؤمنين
وأبو جعفر ( عليهما السلام ) .
7 - * ( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من
الاخوة ونحوهم ) *
[ 21057 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك
أولى بك من ابن أخيك " الخبر .
8 - * ( باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من
يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للأب ) *
[ 21058 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إذا ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث
، وللأب الثلثان " .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1335 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1331 .
( 1 ) في المصدر : أو أخته .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 379 ح 1355 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1336 .