[ 21059 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث
، وللأب الثلثان " .
9 - * ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ،
بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها ) *
[ 21060 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب
الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب -
فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا
أورثه أبواه ، فأما ( اخوة الأب ) ( 1 ) ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن
الثلث ولا يرثون " .
[ 21061 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الاخوة والأخوات من
الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب ،
أو من الأب والأم " .
10 - * ( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة ،
أقل من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات ) *
[ 21062 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه ا لسلام ) ص 39 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339 .
( 1 ) في المصدر : الاخوة لام .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1340 .