تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
[ 21059 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان " . 9 - * ( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس ، بشرط كونهم للأبوين أو أب ، لا من الأم وحدها ) * [ 21060 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب - فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه ، فأما ( اخوة الأب ) ( 1 ) ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون " . [ 21061 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن كان الاخوة والأخوات من الأم ، لم يحجبوا الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب ، أو من الأب والأم " . 10 - * ( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة ، أقل من أخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات ) * [ 21062 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه ا لسلام ) ص 39 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1339 . ( 1 ) في المصدر : الاخوة لام . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1340 .
مستدرك الوسائل — صفحة 169 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث