تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
15 - * ( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم ) * [ 21072 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، أو عمن رواه ، عن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " إن الله أدب محمدا ( صلى الله عليه وآله ) تأديبا ، ففوض إليه الامر وقال : * ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ( 1 ) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للجد ، فأجاز الله ذلك " . [ 21073 ] 2 - وعن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " فرض الله الفرائض من الصلب ، فأطعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الجد ، فأجاز الله ذلك له " . ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ، مثله ( 2 ) . [ 21074 ] 3 - وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
هامش
الباب 15 1 - بصائر الدرجات ص 400 ح 11 ( 1 ) الحشر 59 : 7 . 2 - بصائر الدرجات ح 401 ح 12 . ( 1 ) المصدر السابق ص 403 ح 19 . ( 2 ) الاختصاص ص 309 . 3 - بصائر الدرجات ص 402 ح 16 .