عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ،
عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ،
قال : " سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب
ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من قدر على
الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإنما كان
في عدد الأسارى عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجحد أن يكون
[ له ] ( 1 ) الفداء ، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا ( عليه السلام ) فأخرجه من
[ عند ] ( 2 ) أم الفضل " الخبر .
[ 21052 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد
ولد ، ذكرا أو أنثى " .
6 - * ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،
ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ،
ويشاركون الأبوين ) *
[ 21053 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات " .
[ 21054 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنة ( 1 ) وابنة
ابن قال : " المال كله لابنته ، لأنها أقرب " .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1333 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1334 .
( 1 ) في المصدر زيادة : وابن ابن .