تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : " سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث ، فقلت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وجحد أن يكون [ له ] ( 1 ) الفداء ، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا ( عليه السلام ) فأخرجه من [ عند ] ( 2 ) أم الفضل " الخبر . [ 21052 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن يورث العصبة مع ولد ، أو ولد ولد ، ذكرا أو أنثى " . 6 - * ( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به ، ويمنع الأقرب الأبعد ، ويشاركون الأبوين ) * [ 21053 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " بنات الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات " . [ 21054 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل ترك ابنة ( 1 ) وابنة ابن قال : " المال كله لابنته ، لأنها أقرب " .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 380 ح 1360 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1333 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 369 ح 1334 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وابن ابن .