تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : " للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب " . [ 21066 ] 2 - وعنهما ( عليهما السلام ) : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : " امرأة تركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم " قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب ؟ فقال : " أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس ؟ " . [ 21067 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولامه الثلث ، وما بقي فللأب " . 13 - * ( باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم ) * [ 21068 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا ، فلأبويه لكل واحد منهما السدس ، وللابن ما بقي وهو الثلثان ، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين " . [ 21069 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في رجل ترك أبويه وابنته ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1343 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1337 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1338 .