( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه : " للمرأة
الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب " .
[ 21066 ] 2 - وعنهما ( عليهما السلام ) : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض ،
التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط أمير المؤمنين
( عليه السلام ) بيده : " امرأة تركت زوجها وأبويها ، للزوج النصف ثلاثة
أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم " قيل لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب ؟ فقال : " أما رأيت
الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس ؟ " .
[ 21067 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته
الربع ، ولامه الثلث ، وما بقي فللأب " .
13 - * ( باب ميراث الأبوين مع الأولاد ،
وأحدهما مع أحدهم ) *
[ 21068 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا ، فلأبويه لكل واحد منهما السدس ،
وللابن ما بقي وهو الثلثان ، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا ، فللأبوين
السدسان ، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين " .
[ 21069 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في رجل
ترك أبويه وابنته ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 373 ح 1343 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 370 ح 1337 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 371 ح 1338 .