تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه ، فهي ( 1 ) من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده " . [ 21070 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين " . 14 - * ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين ) * [ 21071 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا - ذكرا كان أو أنثى - واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد " .
هامش
( 1 ) في نسخة : فهو . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 14 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .