السدس ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ،
وما أصاب سهمين فللأبوين ، وإن توفي وترك ابنته وأمه ، فللبنت النصف
ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما
أصاب ثلاثة أسهم فللبنت ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته
وأباه ، فهي ( 1 ) من أربعة أسهم ، للأب سهم ، وللبنت ثلاثة أسهم ، هذا
في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط
علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده " .
[ 21070 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من
ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته ، فلابنته
النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة
أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وكذلك إذا
ترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنة ، فللابنة النصف ، وللأبوين
السدسان ، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب
سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين
السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات ، فللأبوين السدسان ،
وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين " .
14 - * ( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين ) *
[ 21071 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن تركت امرأة زوجها وأبويها
وولدا - ذكرا كان أو أنثى - واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين
السدسان ، وما بقي فللولد " .
هامش
( 1 ) في نسخة : فهو .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 14
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .