رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن دفعها عنه من دفعها " .
[ 21048 ] 2 - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم
قالوا في حديث : " وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له ، وان ترك
بنتا واحدة ( أو ابنتين ) ( 1 ) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد عليها
النصف الثاني بالرحم ، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما " .
[ 21049 ] 3 - وعن حذيفة بن منصور قال : مات أخ لي وترك ابنته ، فأمرت
إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك ،
فسأله فقال : " المال كله للابنة " ( 1 ) .
[ 21050 ] 4 - الشيخ المفيد في العيون والمحاسن : في الاستدلال على أن المال
للنبت خاصة : إذا ترك الميت بنتا وعما قال : وأما السنة فإن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب ، وخلف ابنته ، وأخاه
العباس ، وابن أخيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبني أخيه عليا
( عليه السلام ) وجعفرا وعقيلا ، فورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ابنته جميع تركته ، ولم يرث هو منها شيئا ، ولا ورث أخاه العباس ، ولا بني
أخيه أبي طالب ( عليه السلام ) .
5 - * ( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا
غيرهم ، سوى الأبوين والزوجين ، مع الأولاد شيئا ) *
[ 21051 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن بن أحمد ،
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 365 ح 1329 .
( 1 ) ليس في المصدر .
3 - دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه .
( 1 ) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية .
4 - العيون والمحاسن ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ص 132 .
الباب 5
1 - الاختصاص ص 56 .