تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
3 - * ( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة ) * [ 21044 ] 1 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : من كتاب اللباس وهو للعياشي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " قوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت سبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير " . [ 21045 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كم من انسان له حق لا يعلم به " قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله ؟ قال : " إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة " قال : قلت : فما كان ؟ قال : " كان علما " قلت : فأيهما أحق به ؟ قال : " الأكبر كذلك نقول " . [ 21046 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا هلك الرجل وترك بنين ، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث ، فهو للذي يليه منهم " . 4 - * ( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان والبنات ، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد ) * [ 21047 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " أحرزت فاطمة ( عليها السلام ) ميراث
هامش
الباب 3 1 - مكارم الأخلاق ص 85 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 337 ح 62 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 394 ح 1393 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 366 ح 1330 .