تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
لك شيئا والذي أقول ( 1 ) لك هو والله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ) * ( 2 ) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق ، غير الزوج والزوجة " . 2 - * ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم ، عدا ما استثني ) * [ 21042 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : " أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين " الخبر . [ 21043 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الأنثيين " .
هامش
( 1 ) في المخطوط : انزل وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) النساء 4 : 176 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 365 ح 1329 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
مستدرك الوسائل — صفحة 164 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث