لك شيئا والذي أقول ( 1 ) لك هو والله الحق ، قال : فإذا ترك أمه أو أباه أو
ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه :
* ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ) * ( 2 ) ولا يرث مع
الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق ، غير الزوج
والزوجة " .
2 - * ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام
وأولادهم ، عدا ما استثني ) *
[ 21042 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهم السلام ) ، على أصل قولهم : " أن الميت إذا مات وترك
أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم ، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين "
الخبر .
[ 21043 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم سمى للأولاد والاخوة
والأخوات والقرابات سهاما في القرآن ، وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل
الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ
الأنثيين " .
هامش
( 1 ) في المخطوط : انزل وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) النساء 4 : 176 .
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 365 ح 1329 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .