تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - * ( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة ) * [ 21039 ] 1 - دعائم الاسلام : من صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخط علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيده : " فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة ( 1 ) ، وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته ) ( 2 ) . فإذا ترك واحدا من الأربعة ، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله : * ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) * ( 3 ) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة " . [ 21040 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة " . [ 21041 ] 3 - العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : " سأخبرك ولا أزوي
هامش
أبواب ميراث الأبوين والأولاد الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 372 ح 1339 . ( 1 ) في المصدر زيادة : واخوة وأخوات لأب ، واخوة . ( 2 ) في المخطوط : وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) النساء 4 : 176 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 287 ح 313 .