قال : " من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه " .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره
الشيخ رحمه الله ( 2 ) .
7 - * ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة
والأخوات من الأم ) *
[ 21001 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " يرث الدية أهل الميراث " وقال أبو جعفر
وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : " خلا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من
الدية شيئا " .
[ 21002 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن الدية يرثها الورثة على
كتاب الله ، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية
شيئا " .
8 - * ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق ) *
[ 21003 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لا يتوارث الحر والمملوك " .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375 .
( 2 ) الوسائل ذيل الحديث ج 3 من الباب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض
والمواريث .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1376 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1373 .