تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قال : " من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه " . ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . قلت : الخبر محمول على التقية ، أو على أنه لا يرث من الدية ، ذكره الشيخ رحمه الله ( 2 ) . 7 - * ( باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم ) * [ 21001 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " يرث الدية أهل الميراث " وقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : " خلا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " . [ 21002 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " . 8 - * ( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق ) * [ 21003 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لا يتوارث الحر والمملوك " .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375 . ( 2 ) الوسائل ذيل الحديث ج 3 من الباب 9 من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1376 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1373 .