4 - * ( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان
الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافرا ) *
[ 20991 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا
مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم " .
إلى آخر ما تقدم .
5 - * ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ،
وقتله ، وعدة زوجته ، وحكم توارث المسلمين
مع الاختلاف في الاعتقاد ) *
[ 20992 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المرتد عن الاسلام : " إذا قتل ورثه
أهله ( 1 ) المسلمون " .
[ 20993 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا
تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل
وإلا قتل يوم الرابع " .
[ 20994 ] 3 - وبهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يستتيب
الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل
هامش
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 5
1 - الجعفريات ص 127 .
( 1 ) ليس في المصدر .
2 - الجعفريات ص 127 .
3 - الجعفريات ص 128 .