تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
4 - * ( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافرا ) * [ 20991 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم " . إلى آخر ما تقدم . 5 - * ( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ، وقتله ، وعدة زوجته ، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد ) * [ 20992 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المرتد عن الاسلام : " إذا قتل ورثه أهله ( 1 ) المسلمون " . [ 20993 ] 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : " المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا قتل يوم الرابع " . [ 20994 ] 3 - وبهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، ولا يستتيب من ولد في الاسلام ، ويقول : إنما نستتيب من دخل
هامش
الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 5 1 - الجعفريات ص 127 . ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - الجعفريات ص 127 . 3 - الجعفريات ص 128 .