13 - * ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ،
وحكم ولده ) *
[ 21011 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ( 1 ) ، وله ابن من جاريته ،
قال : " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه
والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ( 2 )
وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو
بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها " .
[ 21012 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض
مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه ( 1 ) يؤدي عنه ما بقي من
مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .
هامش
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 .
( 1 ) في المصدر : نجومه .
( 2 ) في المصدر : كتابته .
2 - المقنع ص 159 .
( 1 ) في نسخة : فان ابنه .