تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
13 - * ( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ، وحكم ولده ) * [ 21011 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ( 1 ) ، وله ابن من جاريته ، قال : " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ( 2 ) وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها " . [ 21012 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه ( 1 ) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .
هامش
الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 . ( 1 ) في المصدر : نجومه . ( 2 ) في المصدر : كتابته . 2 - المقنع ص 159 . ( 1 ) في نسخة : فان ابنه .
مستدرك الوسائل — صفحة 150 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث