تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
2 - * ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ، وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للإمام ( عليه السلام ) ) * [ 20988 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : " لهما حصصهما ( 1 ) منه ، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن ( 2 ) قسم فلاحظ لهما فيه " . [ 20989 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم ، فله ميراثه غير منقوص ، وإن ( 1 ) أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما . 3 - * ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم ) * [ 20990 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا " .
هامش
الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370 . ( 1 ) وفي نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما . ( 2 ) وفي نسخة : فإذا . 2 - المقنع ص 179 . ( 1 ) في المصدر : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 385 ح 1369 .