2 - * ( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك
فيه إن كان مساويا ، واختص به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد
القسمة لم يرث ، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث ،
وحكم اتحاد الوارث ، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار
فميراثه للإمام ( عليه السلام ) ) *
[ 20988 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم
على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : " لهما حصصهما ( 1 ) منه ، وإن كان ذلك
بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن ( 2 ) قسم فلاحظ لهما فيه " .
[ 20989 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن
يقسم ، فله ميراثه غير منقوص ، وإن ( 1 ) أسلم المشرك أو أعتق المملوك
بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما .
3 - * ( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم ) *
[ 20990 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " والكافر يتوارثون بينهم ، يرث بعضهم بعضا " .
هامش
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370 .
( 1 ) وفي نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما .
( 2 ) وفي نسخة : فإذا .
2 - المقنع ص 179 .
( 1 ) في المصدر : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا .
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 385 ح 1369 .