في ديننا ثم رجع عنه ، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه " .
[ 20995 ] 4 - وبهذا الاسناد : " عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي
بزنديق - رجل ) ( 1 ) كان يكذب بالبعث - فقتل وكان له مال كثير ، فجعل
الدية لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل " .
[ 20996 ] 5 - وبهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ) ، كان لا يزيد
المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ، ثم
يقرأ : * ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) * ( 1 ) "
الآية كلها .
[ 20997 ] 6 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
في المرتد : " إذا مات أو قتل ، فماله لورثته ، على كتاب الله جل ذكره " .
6 - * ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول ) *
[ 20998 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " القاتل لا يرث ممن قتله " .
[ 20999 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ومن قتل أمه
قتل بها صاغرا ، ولم يرث ورثته تراثه عنها " .
[ 21000 ] 3 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
هامش
4 - الجعفريات ص 127 .
( 1 ) في المصدر : برجل زنديق .
5 - الجعفريات ص 128 .
( 1 ) النساء 4 : 137 .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1372 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1429 .
3 - الجعفريات ص 118 .