تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
في ديننا ثم رجع عنه ، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه " . [ 20995 ] 4 - وبهذا الاسناد : " عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بزنديق - رجل ) ( 1 ) كان يكذب بالبعث - فقتل وكان له مال كثير ، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل " . [ 20996 ] 5 - وبهذا الاسناد : " أن عليا ( عليه السلام ) ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ، ثم يقرأ : * ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) * ( 1 ) " الآية كلها . [ 20997 ] 6 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرتد : " إذا مات أو قتل ، فماله لورثته ، على كتاب الله جل ذكره " . 6 - * ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول ) * [ 20998 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " القاتل لا يرث ممن قتله " . [ 20999 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ، ولم يرث ورثته تراثه عنها " . [ 21000 ] 3 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
هامش
4 - الجعفريات ص 127 . ( 1 ) في المصدر : برجل زنديق . 5 - الجعفريات ص 128 . ( 1 ) النساء 4 : 137 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1372 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1375 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1429 . 3 - الجعفريات ص 118 .
مستدرك الوسائل — صفحة 146 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث