: إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته
فيعتق ، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ] ( 1 ) " .
[ 21008 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الرجل
( أم ولد ) ( 1 ) فولدت ، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات
[ سيدها ] ( 2 ) ، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث
ما بقي " .
[ 21009 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا مات رجل حر فترك أما
مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشترى الأم من
مال ابنها وتعتق ويورثها " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
12 - * ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط ) *
[ 21010 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع
إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل
شرطهم وقال : " شرط الله قبل شرطهم " .
هامش
( 1 ) ما أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193 .
( 1 ) في المصدر : أم ولده .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
( 1 ) المقنع ص 178 .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1177 .