تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
: إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ] ( 1 ) " . [ 21008 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الرجل ( أم ولد ) ( 1 ) فولدت ، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات [ سيدها ] ( 2 ) ، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي " . [ 21009 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ، أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق ويورثها " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 12 - * ( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط ) * [ 21010 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم وقال : " شرط الله قبل شرطهم " .
هامش
( 1 ) ما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1193 . ( 1 ) في المصدر : أم ولده . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . ( 1 ) المقنع ص 178 . الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1177 .