9 - * ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان
أعتق بعد القسمة لم يرث ) *
[ 21004 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل
أن يقسم ، قالوا : " لهما حصصهما ( 1 ) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم
يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه " .
[ 21005 ] 2 - الصدوق في المقنع : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم
الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم
الميراث فلا ميراث لهما .
10 - * ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع
بقدر ما فيه من الرقية ) *
[ 21006 ] 1 - الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه
ويرث .
11 - * ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق
أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق
ويورث ) *
[ 21007 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370 .
( 1 ) في نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما .
2 - المقنع ص 179 .
الباب 10
1 - المقنع ص 179 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374 .