تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
9 - * ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان أعتق بعد القسمة لم يرث ) * [ 21004 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : " لهما حصصهما ( 1 ) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه " . [ 21005 ] 2 - الصدوق في المقنع : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما . 10 - * ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ) * [ 21006 ] 1 - الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث . 11 - * ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق ويورث ) * [ 21007 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
هامش
الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1370 . ( 1 ) في نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما . 2 - المقنع ص 179 . الباب 10 1 - المقنع ص 179 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 386 ح 1374 .