وآله ) : " لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ( 1 ) " .
[ 20987 ] 7 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : ومنها أنه - يعني عمر -
منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا ، ميراث ذوي أديانهم على أهليهم
إذا أسلموا ، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم ، دون
من أسلم منهم ، واحتج في ذلك بقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) :
" أهل الملتين لا يتوارثون " ولم يعلم الشقي تأويل هذا القول من الرسول
( صلى الله عليه وآله ) ، فلما ولي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورث من
أسلم من أهل المدينة ، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على
أديانهم ، فقال له : أوليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أهل
ملتين لا يتوارثون " ؟ قال : " نعم ، قد قال ذلك ، ولكن المسلم يرث
الذمي والذمي لا يرث المسلم ، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد
منهما الآخر ، لا إذا ورث آخر من غير عكس ، وهل زاد المسلم إسلامه إلا
قوة وعزا ! ؟ أيمنع ميراثه بإسلامه ! ؟ وإنما أراد الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) : لا يتوارثان ، يعني أنا نرثهم ولا يرثونا ، كما أنا ننكح فيهم ولا
ينكحون فينا " .
قال : وقد روى أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، ورووا أن معاوية اتبع حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام )
بالشام في أيام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحكم به ، وكذلك فعل أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في جميع البلدان .
هامش
( 1 ) في المخطوط : مختلفين ، وما أثبتناه من المصدر .
7 - الاستغاثة ص 54 ( الظاهر أن الرواية منقولة عن نسخة أخرى إذ الموجود في هذه
النسخة مختصرا ) .