تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وآله ) : " لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين ( 1 ) " . [ 20987 ] 7 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة : ومنها أنه - يعني عمر - منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا ، ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا ، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم ، دون من أسلم منهم ، واحتج في ذلك بقول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : " أهل الملتين لا يتوارثون " ولم يعلم الشقي تأويل هذا القول من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما ولي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورث من أسلم من أهل المدينة ، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم ، فقال له : أوليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " أهل ملتين لا يتوارثون " ؟ قال : " نعم ، قد قال ذلك ، ولكن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم ، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر ، لا إذا ورث آخر من غير عكس ، وهل زاد المسلم إسلامه إلا قوة وعزا ! ؟ أيمنع ميراثه بإسلامه ! ؟ وإنما أراد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : لا يتوارثان ، يعني أنا نرثهم ولا يرثونا ، كما أنا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا " . قال : وقد روى أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورووا أن معاوية اتبع حكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالشام في أيام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحكم به ، وكذلك فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جميع البلدان .
هامش
( 1 ) في المخطوط : مختلفين ، وما أثبتناه من المصدر . 7 - الاستغاثة ص 54 ( الظاهر أن الرواية منقولة عن نسخة أخرى إذ الموجود في هذه النسخة مختصرا ) .