[ 20882 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا شفعة في سفينة ، ولا في
طريق لجميع المسلمين ، ولا في حيوان .
وروي : أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في رحى ، ولا
في حمام ، ولا في ثوب " .
9 - * ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع
وجوهر ، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة ) *
[ 20883 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من اشترى حصة برقيق أو متاع - بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك - فليس
عليه ( 1 ) شفعة " .
[ 20884 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا دفع الرجل الحصة في
صداق امرأته ، فلا شفعة [ فيها ] ( 1 ) " .
10 - * ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا ؟ ) * .
[ 20885 ] 1 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن
هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ،
عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" الشفعة لا تورث " .
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 283 .
( 1 ) في نسخة : فيه :
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 270 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 10
1 - بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 11 بل عن جامع الأحاديث ص 14 .