[ 20896 ] 10 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قام الشفيع على
المشتري ، وأوجب أخذ الشقص على نفسه ، ثم رجع عن ذلك وطالبه
المشتري ، فإنه يلزمه " .
[ 20897 ] 11 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا بيع الشقص مرارا في
مدة الشفعة ، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين " .
[ 20898 ] 12 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا ضرر في شفعة ولا
ضرار ، والشفعة على البائع والمشتري ، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على
شريكه أو مجاوره ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .
وقال ( عليه السلام ) : وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض
عليه ، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل ، إلا أن يتجافى عنه ، أو
يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة " ( 1 ) .
[ 20899 ] 13 - عوالي اللآلي : روى العلامة ( 1 ) مرفوعا إلى النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : " الشفعة لمن يأتيها " .
[ 20900 ] 14 - وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا يحل أن
يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به " .
[ 20901 ] 15 - وروى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي ( صلى
هامش
10 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 287 .
11 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 288 .
12 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) نفس المصدر ص 35 .
13 - عوالي اللآلي ج 3 ص 478 ح 13 .
( 1 ) في المصدر : العامة .
14 - عوالي اللآلي ج 3 ص 479 ح 14 .
15 - عوالي اللآلي ج 1 ص 58 ح 86 .