[ 20886 ] 2 - عوالي اللآلي : عن العلامة ، أنه روي عن علي
( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تورث الشفعة " .
11 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة ) *
[ 20887 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا انعقد البيع وجبت الشفعة ، قبض المال أو لم يقبض " .
[ 20888 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اكترى الشفيع من
المشتري الأرض المبيعة ، أو الدار ، أو عامله في النخل ، أو ساومه في شئ
من ذلك ، فقد قطعت ( 1 ) شفعته " .
[ 20889 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى
شقصا ( 1 ) من غائب ، فقام عليه الشفيع ، قال : " لا شفعة له حتى يثبت
البيع " .
[ 20890 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اختلف المشتري
والشفيع في ثمن الدار ، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، إن
لم يكن للشفيع بينة " .
[ 20891 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأرض تكون حبيسا على
القوم ، فيبني فيها بعضهم ثم يموت ، فيبيع بعض ورثته حصته ، هل
هامش
2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 479 ح 15 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 275 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 276 .
( 1 ) في المصدر : قطع .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 277 .
( 1 ) الشقص : الحصة أو السهم من الشئ ( لسان العرب ج 7 ص 48 ) .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 278 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 280 .