6 - * ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ،
وتثبت للغائب واليتيم ، ويأخذ له الولي مع المصلحة ) *
[ 20867 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق
المسلم واجب ، شفيعا كان أو غير شفيع " .
[ 20868 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولا تقطع الشفعة
الغيبة " .
وقال ( عليه السلام ) : " الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، إذا
قدم الغائب وبلغ الصغير " .
[ 20869 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يكون
غائبا عن البيع ، قال : " لا تنقطع ( 1 ) شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم
يعلم " .
[ 20870 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء
ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال : " هو على شفعته ما لم يذهب
وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت
البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له " .
[ 20871 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الوالد يقوم بالشفعة لولده
الطفل ، والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لا وصي له ، إذا كان ذلك من
هامش
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 272 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 273 .
( 1 ) في الحجرية : " لا يقطع " وما أثبتناه من المصدر .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 274 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 286 .