النظر له " .
[ 20872 ] 6 - وعن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة
لليهود والنصارى فيما بينهم ، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة " .
[ 20873 ] 7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا شفعة ليهودي ولا نصراني
ولا مخالف " .
[ 20874 ] 8 - الصدوق في المقنع : ووصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له
بالشفعة ، وللغائب شفعة .
7 - * ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن
زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة
في الحيوان والمملوك ) *
[ 20875 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن الشفعة واجبة في كل
شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع
أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان [ الشركاء ] ( 1 ) أكثر من
اثنين فلا شفعة لواحد منهم " .
الصدوق في المقنع : مثله ، وزاد : " وارض " ( 2 ) .
[ 20876 ] 2 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن
هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
هامش
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 289 .
7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
8 - المقنع ص 136 .
الباب 7
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) المقنع ص 135 .
2 - بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 10 بل عن جامع الأحاديث ص 14 .