لصاحبه شفعة ؟ قال : " نعم له الشفعة ، لأنه يدخل على ما بقي مضرة إذا
كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد " .
[ 20892 ] 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل
البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : " له أن يقوم ما لم يسلم بعد
البيع " .
[ 20893 ] 7 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع
والمقسوم صفقة واحدة ، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته ( 1 ) دون
المقسوم ؟ قال : " لا إنما له الصفقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع
ومقسوم ، فإن أراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا " .
[ 20894 ] 8 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قام الشفيع على
المشتري فقال : اشتريت بكذا وكذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم أنه اشترى
بأقل من ذلك ، قال : له الرجوع إن أحب القيام بشفعته " .
[ 20895 ] 9 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا وضع البائع عن ( 1 )
المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من ( 2 ) المتبايعين ، وضع مثل ذلك
عن ( 3 ) الشفيع ، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله ، فإنما هو هبة
للمشتري وليس يوضع عن الشفيع " .
هامش
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 281 .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 282 .
( 1 ) في الحجرية : " بقيمة " وما أثبتناه من المصدر .
8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 284 .
9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 285 .
( 1 ) في الحجرية : " من " وما أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في نسخة : بين .
( 3 ) في الحجرية : " من " وما أثبتناه من المصدر .