أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الشفعة على
عدد الرجال ، وليس بأصل " .
[ 20877 ] 3 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا كان العبد بين رجلين ، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع ، وليس
في الحيوان شفعة " .
[ 20878 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والشعفة على
قدر الأنصباء بالحصص " .
قلت : حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء ، وثبوت الشفعة
مع تعددهم على التقية .
8 - * ( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق
والرحى والحمام ) *
[ 20879 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : " ولا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في حيوان " .
[ 20880 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة في بئر ولا نهر ،
ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم " .
[ 20881 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا شفعة في سفينة ، ولا طريق ، و [ لا
حمام ] ( 1 ) ، ولا نهر ، ولا رحى ، ولا ثوب ، ولا شئ مقسوم .
هامش
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 271 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 267 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 279 .
3 - المقنع ص 135 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .