" الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " .
[ 20854 ] 8 - ( روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ) ( 1 ) قال : " إنما جعل
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت
الحدود وصرفت ( 2 ) الطرق فلا شفعة " .
ورواه في درر اللآلي : عن جابر ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) .
[ 20855 ] 9 - الصدوق في المقنع : واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير
مقاسم .
[ 20856 ] 10 - وروي : " إذا أرفت ( 1 ) الأرف ، وحدت الحدود ، فلا شفعة " .
4 - * ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في
الطريق وبيع مع الملك ) *
[ 20857 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا شفعة إلا في مشاع - إلى أن قال - فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب
العلو وصاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك " .
[ 20858 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أنه ليس في الطريق
هامش
8 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 3 .
( 1 ) في الحجرية : وعن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ، وما أثبتناه
من المصدر .
( 2 ) في الحجرية : " وضربت " وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) درر اللآلي ج 2 ص 92 .
9 - المقنع ص 136 .
10 - المقنع ص 136 .
( 1 ) الأرفة بضم الهمزة : الحد ، والأرف : الحدود وارف : حد حدا للدار وغيرها
( لسان العرب ج 9 ص 4 ) .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .