شفعة - إلى أن قال - ولا في شئ مقسوم ، فإذا كانت دار فيها دور ، وطريق
أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل دارا منها من رجل ، فكان لصاحب
الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع
آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد عليه " .
[ 20859 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإذا كانت دار فيها دور ، وطريق
أبوابها ( 1 ) في عرصة واحدة ، فباع أحدهم ( 2 ) دارا منها من رجل ، فطلب
صاحب الدار الأخرى الشفعة ، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول
باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لاحد
عليه .
5 - * ( باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة
وكل مبيع ، عدا ما استثني ) *
[ 20860 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" لا شفعة إلا في مشاع ( 1 ) ، أو ما كان من طريق مشترك ، أو حائط معقود
بخشب أو حجارة أو ما أشبه ذلك من البناء ، ولا صحاب الزائقة ( 2 ) غير النافذة
الشفعة بعضهم على بعض ( باشتراكهم في ) ( 3 ) الزائقة ( 4 ) " .
هامش
3 - المقنع ص 136 .
( 1 ) في المصدر : أربابها .
( 2 ) في الحجرية : " أحد منهم " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268 .
( 1 ) المشاع : هو الملك المشترك غير مقسوم ( انظر مجمع البحرين ج 4 ص 357 ) .
( 2 ) في نسخة : الرائعة كذا في نسخة عتيقة والموجود في المتن في نسختين وفي نسخة
فقيه عصره صاحب الجواهر : الرافعة على ما نقله فيه وهذا الاختلاف موجود في النسخ في
الخبر الذي يأتي في باب حكم اخراج الجناح فليتبحر الناظر ( منه ) . والزائقة : وستأتي
في باب 11 حديث 2 من كتاب إحياء الموات : رائقة ) والظاهر أن كليهما تصحيف صحته
ما جاء في مطبوعة الدعائم ج 2 ص 88 ح 268 : الرائغة ، والرائغة : من قولهم طريق
رائغ : مائل وفي الحديث : فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن
الطريق العام . ( النهاية ج 2 ص 278 ) .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .