[ 20861 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة في كل عقار ،
والعقار : النخل والأرضون والدور " .
[ 20862 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن الشفعة واجبة في
كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق " .
[ 20863 ] 4 - الصدوق في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوان
وأرض وعقار .
[ 20864 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" الشفعة في كل مشترك - ربع أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه
على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " .
[ 20865 ] 6 - وروى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا
شفعة إلا في ربع أو حائط " .
[ 20866 ] 7 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الشريك شفيع ،
والشفعة في كل شئ " .
هامش
( 3 ) في الحجرية : باشتراك ، وما أثبتناه من المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .
4 - المقنع ص 135 .
5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1 .
6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4 .
7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282 .