38 - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول ، وهو الوطئ في
الفرج وإن لم ينزل ، لا بما دونه من الاستمتاع )
( 17643 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن
عليا ( عليهم السلام ) ، سئل : هل يوجب الماء إلا الماء ؟ فقال : يوجب
الصداق ، ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعا من الماء ! "
الخبر .
( 17644 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، قال : " اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار :
الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ،
فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي
( عليه السلام ) : يا معشر الأنصار ، أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال :
أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما
أوجب المهر والحد ، لا يوجب الماء ! " الخبر .
( 17645 ) 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) - في
حديث في المهر العاجل والأجل - قال : " وإن لم يجعل له حد ، فالدخول
يوجبه " الخبر .
هامش
الباب 38
1 - الجعفريات ص 20 .
2 - الجعفريات ص 20 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 846 .