علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لكل
مطلقة متعة ، إلا المختلعة " .
( 17630 ) 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " لكل مطلقة متعة ، إلا المختلعة فإنها ليس
لها متعة " .
( 17631 ) 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" متعة النساء فريضة ، دخل بها أو لم يدخل " .
( 17632 ) 4 - وعن أبي عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أراد الرجل
أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء ، قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة " .
( 17633 ) 5 - العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
في قول الله عز وجل : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 )
قال : " متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ،
فأما في عدتها ، فكيف يمتعها ؟ وهي ترجوه وهو يرجوها ، ويجري الله بينهما
ما شاء " الخبر .
( 17634 ) 6 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن الحسن بن سعيد ، عن
أبيه ، قال : كان تحت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) امرأتان تميمية
هامش
دعائم الاسلام ج 2 ص 294 ح 1106 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 293 ح
1101 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 293 ح 1105 .
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر .
5 - تفسير العياشي ج 1 ص 129 ح 429 .
( 1 ) البقرة 2 : 241 .
6 - المناقب ج
4 ص 17 .