بها ، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر ، وتزوج من
ساعتها .
37 - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ، أن يعفو عن
بعض المهر عند الطلاق )
( 17639 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح ) ( 1 ) قال : " هو الأب والأخ يوصى ( 2 ) إليه ، والذي يجوز أمره في
مال امرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز " .
( 17640 ) 2 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : " الذي بيده عقدة النكاح ، هو ولي أمره " .
( 17641 ) 3 - وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الذي
بيده عقدة النكاح ، هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس
له أن يدع كله " .
( 17642 ) 4 - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله عن
الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : " هو الذي يزوج ، يأخذ بعضا ويترك
بعضا ، وليس له أن يترك كله " .
هامش
الباب 37
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 406 .
( 1 ) البقرة 2 :
237 .
( 2 ) في المصدر : الموصى .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 404 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 125 ح 407 .
4 - تفسير العياشي ج 1 ص 126 ح 409 .